أوضح الجهاز، أنه لابد من اتباع بعض الخطوات إذا كنت مالك أو مستأجر الوحدة، وهى كالآتى:
1- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.
2- صورة من العداد موضح بها رقم العداد.
3- صورة من بطاقة الرقم القومى والأصل للاطلاع عليها.
وبالنسبة للمستأجر :
4- يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له.
5 - صوره من التوكيل والأصل للإطلاع .
6- تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الايجار .
وبعد استكمال تلك الاجراءات و دفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله فى نفس اليوم.