وكانت اللجنة ناقشت مشروع القانون في دور الانعقاد الأول ووافقت عليه، وأعدت تقرير عنه ليعرض على المجلس، ولم يتسن عرضه على المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول .
وقال النائب حسام عوض الله، رئيس اللجنة، إن مصر استطاعت استغلال طاقة المياه فى توليد الكهرباء، حيث تم الانتهاء من إنشاء محطة توليد الكهرباء من خزان المياه بأسوان في 10 يناير عام 1960 وفى عام 1971 تم افتتاح مشروع محطة توليد الكهرباء من السد العالى، مما شجع على التفكير في استغلال كافة الموارد المائية في توليد الكهرباء، ولذلك فقد صدر القانون رقم 14 لسنة 1976 بإنشاء هيئة تنفيذ منخفض القطارة لتتولى هذه الهيئة تنفيذ هذا المشروع، ثم تم تعديل هذا القانون بالقانون رقم 87 لسنة 1980، وأصبح مسمى الهيئة "هيئة مشروعات القطارة والطاقة المائية والمتجددة" لتتولى تنفيذ مشروع منخفض القطارة والأعمال المتصلة به، وكذلك مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المائية ومشروعات الطاقة المتجددة، وذلك لما اكتسبته الهيئة من خبرات متخصصة ومتنوعه، وفي عام 1984 تم تعديل القانون رقم 14 لسنة 1976 بالقانون رقم 38 لسنة 1984 وتم تعديل مسمى الهيئة ليصبح هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.
وتأتى فلسفة مشروع القانون بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المنشأة بالقانون رقم 102 لسنة 1986 تأسيساً على عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة وجديدة ذات جدوى اقتصادية يمكن تنفيذها في جمهورية مصر العربية، وفي ضوء هذا الدمج وضوء المتغيرات الحديثة التى طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيات الطاقات المتجددة أصبح من الملائم تعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقــانون رقــم 203 لسنة 2014 بشـــأن تـحـفـيـز إنـتــاج الـكـهــربــاء مــن مـصـادر الطاقــــة المتجددة حتى تتمكن هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة من زيادة مواردها وممارسة اختصاصاتها.
ويتكون مشروع القانون من خمسة عشر مادة بخلاف مادة النشر، وتناولت المواد من الأولى إلى الثالثة تعديلات على القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وعدلت المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
ونظمت المواد من المادة السادسة إلى المادة الرابعة عشر إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والآثار المترتبة على هذا الإلغاء.
التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون:
وأدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون ومن أهمها تعديل نص البند 12 من مادة (8) من المادة الثالثة من مشروع القانون ليصبح نصه "احتجاز احتياطي بنسبة (10%) من صافي الفائض المتحقق والناتج عن نشاط الهيئة لسداد أقساط القروض والتعويضات المستحقة على الهيئة للخزانة العامة أو غيرها من الجهات بعد تغطية الخسائر المرحلة وسداد الباقي للخزانة العامة للدولة"، وذلك لضبط الصياغة، كما عُدلت المادة العاشرة من مشروع القانون لزيادة المهلة المحددة، بتقديم طلب الإحالة إلى المعاش المبكر للعاملين بهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء من شهر إلى ستة أشهر؛ وذلك لإعطاء مهلة كافية يستطيعون خلالها تقرير استمرارهم في الأماكن المنقولين إليها أو إنهاء خدمتهم.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون سيعمل على تعظيم دور هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ورأت اللجنة إدخال هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء كقطاع تحت مظلة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لمواجهة الخسائر الجسيمة التي لحقت بها وزيادة الحصيلة التي ستحصل عليها الدولة مقابل الانتفاع بأراضيها في مشروعات إنتاج الطاقة .
وحسب المذكرة الإيضاحة لمشروع القانون فإن الدولة تولى اهتمام متزايد نحو تنزيع وتعدد مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، والتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة بهدف مواجهة تحديات المرحلة الراهنة وخلق مستقبل أفضل اعتمادا على مصادر الطاقة النظيفة
كما يتضمن مشروع القانون إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والصادر بإنشائها القانون رقم 14 لسنة 1976 والمعدل بالقانونين رقمى 87 لسنة 1980 و38 لسنة 1984، حيث نص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، ويكون مركزها الرئيسى فى القاهرة، ويكون لها إنشاء فروع أخرى، على أن تستمر هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء فى مباشرة اختصاصاتها لحين إتمام إجراءات نقل الأصول إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك فى موعد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتضمن مشروع القانون كذلك أن تؤول جميع أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة تلك الأصول، فيما تحل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة محل هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء فى العقود التى أبرمتها، وتنتقل إليها كل الحقوق والالتزامات الناشئة عنها.
ويُنقل العاملون الموجودون بالخدمة فى هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية بدرجاتهم الوظيفية من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وإلى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، ويصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة قرار بتحديد العاملين المنقولين والجهات التى ينقلون إليها، وفى جميع الأحوال يتم نقل العاملين بذات أوضاعهم الوظيفية ويحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وكل مزاياهم النقدية والعينية، وفقا للقواعد المنظمة لتلك الأوضاع والحقوق والمزايا المقررة بقانون أو لائحة أو قرار مجلس إدارة الهيئة الملغاة قبل النقل، ولو كانت تزيد على ما يستحقونه فى الجهات المنقولين إليها، دون أن يؤثر ذلك مستقبلا على ما يستحقونه من مزايا أو علاوات فى هذه الجهات