وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، وبشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب طلعت السويدي "مقرر اللجنة المشتركة"، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع القانون المعروض.
ويهدف مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر; لتصبح مركزا دوليا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة "شمسي- رياح".
ويأتي مشروع القانون متماشيا مع الدستور المصري فيما يخص المقومات الاقتصادية، ومن ضمنها: تحقيق التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، والعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع. وحول أهم الأحكام العامة بمشروع القانون، فقد انتظم المشروع في سبع مواد بخلاف مادة النشر.
واحتوت المادة الأولى على تعاريف لأهم العبارات والكلمات المستخدمة في مشروع القانون.. فيما حددت المادة الثانية نطاق سريان القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به والتي تتمثل في: مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات تحلية المياه ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، والمشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والمشروعات التي يقتصر نشاطها بشكل مباشر على تصنيع مستلزمات أومدخلات الإنتاج اللازمة لمصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأوضحت المادة الثالثة بعض الضوابط الخاصة بتأسيس شركة المشروع والقوانين الحاكمة وأقصى مدة لاتفاقيات المشروع، كما تضمنت المادة شرطا وهو إبرام اتفاقيات التوسع في المشروعات خلال سبع سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع، وذلك لكي تتمتع مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية بالحوافز المقررة في مشروع القانون.
ومنحت المادة الرابعة العديد من الحوافز الضريبية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتي تمثلت أهمها في: حافز استثماري نقدي يسمى "حافز الهيدروجين الأخضر" لايقل قيمته عن 33% ولايجاوز 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال.
كما تضمنت الحوافز أيضا إعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة، وأن تكون ضريبة القيمة المضافة بسعر(صفر%) لصادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
كما تضمنت المادة النص على إصدار الوزير المختص بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، إعفاء لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الضريبة المستحقة علي العقارات المستخدمة فعليا في تلك المشروعات، وضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وقيمة الضريبة الجمركية التي تستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، عدا سيارات الركوب.
ومنحت المادة الخامسة العديد من الحوافز غير الضريبية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتي تمثلت أهمها في: حصول شركة المشروع على الموافقة الواحدة، والسماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين، كما يحق لها أن تصدر منتجاتها بالذات أو الواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.
وشملت الحوافز غير الضريبية أيضا السماح لشركة المشروع خلال العشر سنوات الأولى من تاريخ توقيع اتفاقيات المشروع في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 30% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، والسماح بإنشاء دوائر جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية، وتخفيض بنسبة 30% من قيمة رسوم وفئات مقابل الانتفاع بالموانئ البحرية والنقل البحري ومقابل الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية، وتخفيض بنسبة 25% من قيمة مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية المخصصة لإقامة مصنع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ونسبة 20% من مقابل حق الانتفاع بأراضي مستودعات التخزين بالموان، وأن تكون مدد التراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته هي ذات مدد حق الانتفاع بأراضي المشروع.
ووضعت المادة السادسة عددا من الشروط لمنح مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة بموجب هذا القانون، والتي من أهمها: بدء التشغيل التجاري للمشروع خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع، واعتماد المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70% من تكلفته الاستثمارية، مع الالتزام باستخدام المكونات محلية الصنع واللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق المحلي وبحد أدنى نسبة 20% من مكونات المشروع، ومساهمة المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية. ونص مشروع القانون في مادته السابعة على أن يصدر الوزير المختص أو من يفوضه الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في هذا القانون.
وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.