وافق مجلس النواب خلال جلسته، أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيا، على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب إن مشروع القانون يمثل واجهة مصر الاستثمارية فى قطاع الطاقة، كما يأتى فى إطار التزام الدولة الدستورى بتشجيع الاستثمار ودعم محاور التنافسية، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، والقضاء على الفقر، وصولاً إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة، التى تشكل فى مجموعها غاية كل نظام اقتصادي، فضلاً عن التزام الدولة الدستورى بنص المادة 32 بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها.
وأضاف قائلا: «كان للمجلس قبيل انتهاء دور الانعقاد الماضى دور بالغ الأهمية فى التعديلات التى تم إدخالها على قانون الاستثمار، على ضوء مخرجات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، والتى كانت تستهدف إزالة جميع العراقيل والمعوقات التى تعترض المستثمرين فى ممارسة نشاطهم، وهو ما نسعى جاهدين بعزيمة لا تلين وبإخلاص صادق إلى مواصلة العطاء بشأنه بما يعود بالنفع على اقتصادنا الوطنى ويسهم فى زيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة لكل مواطن». وأضاف: «أتوجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى على توجيهاته بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ بتوطين مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته فى مصر، بما يحقق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة ويسهم فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة فى هذا المجال، ويعمق من مساهمة القطاع الخاص فى خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، والتى كان لها عظيم الأثر فى سبيل إعداد مشروع القانون».
ويهدف مشروع القانون، إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع فى تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر، لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة من الشمس والرياح.
ويدخل الهيدروجين فى العديد من الأنشطة الصناعية، حيث يستخدم فى معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية والاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب، بالإضافة إلى استخدامه كوقود فى بعض وسائل النقل، حيث يمكن استخدامه فى محركات الاحتراق الداخلى كوقود بديل صديق للبيئة، كما يمكن استعماله كخليط مع البنزين أو السولار فى محركات الاحتراق العادية لتقليل الانبعاثات وتحسين أدائها، كما يمكن تحويل الهيدروجين إلى غاز الميثان للاستخدام المنزلى أو الصناعي، ويمكن استخدامه فى المركبات الكهربائية، حيث إنه من المتوقع تطوير صناعة خلايا الوقود ومعدات التزود بالوقود والمحللات الكهربائية التى تنتج الهيدروجين من الكهرباء والماء فى الفترة المقبلة حتى عام 2030، ولا تتوقف استخدامات الهيدروجين عند ذلك فحسب، فهناك إمكانية لدخول الهيدروجين إلى تطبيقات صناعات التبريد والتدفئة بالمبانى وتوليد الطاقة. وشمل مشروع القانون ست مواد بخلاف مادة النشر، واحتوت المادة الأولى على تعاريف لأهم العبارات والكلمات المستخدمة فى مشروع القانون.
أما المادة الثانية، فقد حددت نطاق سريان القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التى تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به، والتى تتمثل فى مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات تحلية المياه ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، والمشروعات التى يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والمشروعات التى يقتصر نشاطها بشكل مباشر على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة لمصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأوضحت المادة الثالثة بعض الضوابط الخاصة بتأسيس شركة المشروع والقوانين الحاكمة وأقصى مدة لاتفاقيات المشروع، كما تضمنت المادة شرطًا وهو إبرام اتفاقيات التوسع فى المشروعات خلال سبع سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجارى للمشروع، وذلك لكى تتمتع مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية بالحوافز المقررة فى مشروع القانون.
ومنحت المادة الرابعة العديد من الحوافز الضريبية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون التى تمثل أهمها فى حافز الهيدروجين الأخضر حيث لا تقل قيمته عن ٣٣٪ ولا تزيد على ٥٥٪ من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال، فضلا عن إعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة.
كما تضمنت المادة التزام وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة قيمة الضريبة على العقارات المبنية التى تستحق على مبانى مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وقيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها وعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكذلك قيمة الضريبة الجمركية التى تستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستثناء سيارات الركوب. ومنحت المادة الخامسة العديد من الحوافز غير الضريبية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها تمثلت أهمها فى الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع، والسماح لها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه فى إنشاء المشروع أو التوسع فيه أو تشغيله، وكذلك السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
كما سيسمح لشركة المشروع خلال العشر سنوات الأولى من تاريخ توقيع اتفاقيات المشروع فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة ٣٠٪ من إجمالى عدد العاملين بالمشروع. كما سيتم التخفيض بنسبة ٣٠% من قيمة رسوم وفئات مقابل الانتفاع بالموانى البحرية والنقل البحرى ومقابل الخدمات التى تؤدى للسفن فى الموانى البحرية المصرية. وكذلك سيتم التخفيض بنسبة ٢٥% من قيمة مقابل حق الانتفاع بالأراضى الصناعية المخصصة لإقامة مصنع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ونسبة ٢٠% من مقابل حق الانتفاع بأراضى مستودعات التخزين بالمواني. ووضعت المادة السادسة عددًا من الشروط لمنح مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة بموجب هذا القانون.